الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢الرائد
(182)
منعها إن خرجت بالضوابط الشرعية، وعلى ذلك يحمل حديث حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها.
قال: فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال: فأقبل عليه عبد الله
فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن).
المطلب السابع: الخلو من التلبس بالعدة
من الشروط التي تخص المرأة دون الرجل للذهاب إلى الحج الخلو من التلبس بالعدة سواء كانت العدة من طلاق أو وفاة، وهذا الاشتراط لكون المرأة مأمورة في حال الاعتداد بالمكوث ببيت الزوجية الذي بلغها فيه نعي
(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5، ص 187، والشنقيطي، أضواء البيان، جه،
ص 542.
(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة
(442)