الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٩

الرائد

لكن جاء ما يفيد التلبية في الموضع السابق من فعل عبد الله بن مسعود ه كما في حديث أبي نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا أبو خليفة، ثنا محمد بن كثير، أنبأ سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق قال:

جئت مُسَلّما على عائشة) وصحبت عبد الله بن مسعود حتى دخل في الطواف فطاف ثلاثة رملا وأربعة مشيا ثم إنه صلى خلف المقام ركعتين ثم إنه عاد إلى الحجر فاستلمه.

ثم خرج إلى الصفا فقام على الشق الذي على الصفا فلبي فقلت: إني نهيت عن التلبية؟

فقال: ولكني آمرك بها؛ كانت التلبية استجابة استجابها إبراهيم، فلما

هبط إلى الوادي سعى فقال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. والحديث أخرجه البيهقي وقال إثره: وهذا أصح الروايات في ذلك عن

ابن مسعود).

وبعض أهل العلم على أن التلبية على الصفا والمروة تشرع للحاج، أما

(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 95.