الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٠

الرائد

520

واختلفوا فيمن جاوز موضع الهرولة أيرجع إليه ليهرول، قال جماعة لا يرجع إليه، وهؤلاء هم الذين يقولون بأن الهرولة المذكورة ليست بواجبة.

النبي

ومنهم من قال يرجع إليه ما لم يجاوزه بثلاث خطوات.

ومنهم من أطلق الأمر بالرجوع دون تقييد بعدد الخطوات". والتفصيلات السابقة يعوزها الدليل وحديث ابن عمر الذي فيه أن

?

سعى ومشى ظاهر في نفي الوجوب عن الهرولة بين العلمين.

والأمر السابق خاص بالرجال، وقد اتفق العلماء على أنه إن كان

الازدحام موجودا لم يشرع للمرأة السعي بين العلمين بل تمشي مشيها

المعتاد (3).

ومن الفقهاء من أمرها بالإسراع شيئا يسيرا عن المشي المعتاد.

(1) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 346، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 206، والسالمي،

شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 206.

(2) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 272.

(3) الشافعي، الأم، ج 2، ص 176، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 273، وابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1038، وابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1273، والسالمي،

شرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 206.

(4) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 347، والشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 403.