الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢١

الرائد

521

وروى الإمام الربيع عن ضمام بن السائب عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان لا يرى على النساء رملا بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ويسر عن في

المشي".

فيكون الإجماع مخصصا لعموم النصوص الشرعية التي الأصل فيها أن يتعبد بها الجنسان الذكور والإناث.

واختلف في حال خلو المسعى من الرجال أيشرع لها أن تسعى بين العلمين أو لا يشرع لها ذلك، وذهاب علة المنع يرد إلى أصل عموم أحكام

الشريعة للجنسين إذ لا مانع من الهرولة إلا العلة المذكورة.

ومن أهل العلم من رأى مشروعية السعي للنساء لولا الإجماع السابق فإن مبدأ السعي كان سعي امرأة وهي هاجر أم إسماعيل، فالأصل أن تدخل في المشروعية بالأولى بل على سبيل القطع على ما يذهب إليه بعض العلماء، ولكن لورود الإجماع يقال بما أفاده الإجماع.

ثم إن فعل هاجر كان في حال الخلوة ولم يكن ثمة رجال يسعون معها

(1) الخروصي، من جوابات الإمام جابر بن زيد، ص 72.

(2) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 410، والنووي، المجموع، ج 8، ص 80، وابن جماعة، هداية

السالك، ج 3، ص 1038.

(3) ابن عثيمين، مجموع الفتاوى، ج 22، ص 430.