الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٤

الرائد

524

عن الرجل إذا سعى بين الصفا والمروة وكانت عنده امرأة ينظرها

ويمشي على مشيها، أو يمشي هو على هيئته وتمشي هي على هيئتها؟

قال: لا بأس أن يمشي على مشيها.

قيل: فتمسك به؟

قال: نعم، لا بأس أن تمسك به إلا أن تشغله عن الهرولة بين العلمين،

فإن شغلته فليسع وحده وهي وحدها.

قيل: فينظرها عند العلم؟، قال: لا.

غير أن عدم الانتظار هنا لا بد من أن يقيد بما قيدناه سابقا.

وأغرب ابن حزم بما لم يسبق إليه ولم يتابع عليه فقال: واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

ثلاثة خيبا وأربعة مشيا فقد سعى).

ونص على السابق في حجة الوداع، وكلامه غير صحيح بل الاتفاق قائم بين أهل العلم على أن الرمل بين العلمين الأخضرين أمر مشروع في الأشواط كلها كما ثبت ذلك عن صاحب الدعوة، إلا ما قال به مثله

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 205.

(2) ابن حزم، مراتب الإجماع، ص 78.

(3) ابن حزم، حجة الوداع، ص 117.