الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

الرائد

(110)

نفسا إلا وسعها، وهكذا الأمر إن كانت قد أحرمت وقال الكاساني موضحا

رأي الأحناف:

وإن لزمتها بعد الخروج إلى السفر وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية والأفضل أن

يرجعها.

وإن كانت بائنا أو كانت معتدة عن وفاة فإن كان إلى منزلها أقل من مدة السفر وإلى مكة مدة سفر فإنها تعود إلى منزلها؛ لأنه ليس فيه إنشاء سفر فصار كأنها في بلدها، وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر وإلى منزلها مدة سفر مضت إلى مكة؛ لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر. وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى منزلها، فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول أبي حنيفة.

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 301.