الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤٢الرائد
542
فيبقى على إحرامه كما هو ظاهر السنة وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم. وظاهر السابق أن الأصل في الحلق كونه تلو الانتهاء من السعي لذا استحب جمع من أهل العلم أن لا يؤخر التحلل بل يعقب بالانتهاء من
السعي، ولكن من أخر فقد أساء ولا شيء عليه).
ومع
(2)
الإجماع الحاصل بين أهل العلم على مشروعية الحلق السابق إلا
أن لهم خلافا في توصيفه أهو نسك من الأنساك يجب على المحرم أن يأتي به. أو هو إطلاق من محظور فيكون الإحلال بالانتهاء من السعي الصحيح المجزي في حال العمرة، وبرمي الجمرة أو الذبح لمن تعبد به في حال الحج،
والحلق أو التقصير ما هو إلا علامة على أن الإحرام قد انتهى. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحلق نسك يؤمر المتلبس بالإحرام أن يأتي به فهو كالطواف والسعي، وعليه فهو واجب".
(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 195.
(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 195.
(3) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 313، وعبد الوهاب، الإشراف، ج 1، ص 479،
والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 161، والنووي، شرح صحيح مسلم، ج 8،
6
ص 209، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 140، والجيطالي، قواعد الإسلام
170، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 40، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4،
6