الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥١

الرائد

(001)

يراه نسكا.

واستدل هؤلاء لقولهم بالنصوص التي فيها الأمر بالطواف بالبيت والسعي دون أن يذكر فيها الحلق ومن ذلك حديث طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني النبي الله إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء

فقال:

بم أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي، قال: هل معك من هدي؟

قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت. وممكن الاعتراض على هؤلاء في هذا الدليل بأنه دليل على أن الحلق نسك وليس إطلاقا من محظور إذ الأصل على قولهم - خروجه من إحرامه بمجرد السعي بين الصفا والمروة، والواقع في الحديث أنه أمر آخر وإلا لما كانت ثمة مهلة زمنية ولما أمر به بل يكون الحال أنك حلال بالسعي. أما قولهم إنه لم يذكر حلق ولا تقصير فالواقع أن الحل هنا ما أريد به إلا الحلق والتقصير للقرائن السابقة.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم

(1484)