الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٣الرائد
563
وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة.
وبين ابن جماعة أن موقوف ابن عمر روي مرفوعا من طريقه عند سعيد بن منصور في سننه" ولكني لم أجده.
ويذكر عن عائشة د أنها قالت: كنا نحج ونعتمر فما نزيد على أن
نطرف قدر أصبع، ويذكر عن عطاء أنه قال: تأخذ من عفو رأسها". وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها قالت: إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة، وأما
(4)
التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع)
ومن أهل العلم من قدر أن تأخذ المرأة مثل الأنملة عند الإحلال لكن اختلفوا هل قدر الأنملة من ربع الرأس أو من الشعر كله.
الذخيرة، ج 3، ص 270.
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 146. (2) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1282.
(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 104.
(4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 147.
(5) العيني، البناية، ج 4، ص 247، وابن الضياء، البحر العميق، ج 3، ص 1797.