الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٥

الرائد

585

المرجح الثالث الحلق أعم من التقصير فكان أكثر ثوابا.

المرجح الرابع: إشارة الكتاب العزيز، وذلك لأن الله تعالى قال: {مُحلِقِينَ

رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، وتقديم الشيء على غيره عنوان شرفه ودليل أفضليته، والعرب تبدأ بالأهم والأفضل".

المرجح الخامس: الإجماع من قبل علماء الأمة كافة أن الحلق خير من التقصير.

المرجح السادس: المأمور به بعد الذبح قضاء التفث قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) وهو في الحلق أتم والتقصير فيه بعض الحلق فلهذا كان

الحلق أفضل".

المرجح السابع في الحلق تقصير وزيادة ولا حلق في التقصير أصلا

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162.

(2) سورة الفتح، جزء من الآية (27).

(3) السرخسي، المبسوط، ج 4، 21، والنووي، المجموع، ج 8، ص 148.

(4) النووي، المجموع، ج 8، ص 148.

(5) سورة: الحج، جزء من الآية (29).

(6) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 70.