الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٥الرائد
585
المرجح الثالث الحلق أعم من التقصير فكان أكثر ثوابا.
المرجح الرابع: إشارة الكتاب العزيز، وذلك لأن الله تعالى قال: {مُحلِقِينَ
رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، وتقديم الشيء على غيره عنوان شرفه ودليل أفضليته، والعرب تبدأ بالأهم والأفضل".
المرجح الخامس: الإجماع من قبل علماء الأمة كافة أن الحلق خير من التقصير.
المرجح السادس: المأمور به بعد الذبح قضاء التفث قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) وهو في الحلق أتم والتقصير فيه بعض الحلق فلهذا كان
الحلق أفضل".
المرجح السابع في الحلق تقصير وزيادة ولا حلق في التقصير أصلا
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162.
(2) سورة الفتح، جزء من الآية (27).
(3) السرخسي، المبسوط، ج 4، 21، والنووي، المجموع، ج 8، ص 148.
(4) النووي، المجموع، ج 8، ص 148.
(5) سورة: الحج، جزء من الآية (29).
(6) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 70.