الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٧

الرائد

587

بكونه الأفضل في ذلك الحال، ومن السابق قوله كما روى ذلك ابن عمر ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر

وليحلل.

التروية

ومنه حديث جابر بن عبد الله الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. وبالسبر والتقسيم يظهر أن العلة في هذا الأمر بالتقصير بقاء شيء من

الشعر ليحلق في الحج؛ فإن الحلق في تحلل الحج أفضل من تحلل العمرة". وقال بعضهم؛ لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج فلو حلقوا لم يبق شعر فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر).

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (1606)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع (1227).

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (1493).

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 233، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 195، والنووي،

شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 209، والعيني، عمدة القاري، ج 10، ص 32.