الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠١

الرائد

والمالكية قالوا إن من لم يقدر على الحلاق والتقصير لمرض فعليه بدنة إن

وجد وإلا فبقرة، وإلا فشاة، وإلا صام ثلاثة أيام وسبعة).

وابن العجمي من الحنفية قال إن من لم يقدر على الحلق ولا على التقصير لوجع به يجب عليه شاة".

(1) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 269. (2) ابن الضياء البحر العميق، ج 3، ص 1789