الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٢

الرائد

المبحث السادس: مندوبات الحلق أو التقصير

أولا: البداءة بالشق الأيمن

قال بذلك الجماهير من أهل العلم، وإن كان شق المحلوق هو الجانب

الأيسر للحالق، لعموم فضل التيامن، فضلا عن أن في هذا دليلا خاصا به فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشق رأسه الأيمن كما في حديث:

فأتى

محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى

جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس".

قال ابن عبد البر:

وعلى العمل به جماعة المسلمين إلا ما كان من قسم الشعر فإن ذلك

(1) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 272، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162، وابن

قدامة، المغني، ج 3، ص 196.

(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162.

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق،

والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق (1305).