الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٨الرائد
بواجب).
وعلة عدم الوجوب أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه كما يسقط
وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده.
كما أن الإمرار السابق على رأس الأصلع لو أتاه الأصلع في حال إحرامه دون أن يزيل شعرا لم يجب عليه به دم فلم يجب عند التحلل كإمراره على الشعر من غير حلق).
ثم إنه لو كان على رأسه شعر فأمر الموسى على رأسه من غير حلق الشعر لم يجزه، ولو أزال الشعر من غير إمرار الموسى على رأسه أجزاه، وإذا كان حكم الحلق متعلقا بالشعر سقط الحكم بزوال الشعر.
وحكم الحلق يتعلق بوجود الاسم، ولا يسمى حالقا بإمرار الموسى على رأسه من غير حلق الشعر بدليل أنه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر الموسى على
رأسه لم يحنث، وإذا انتفى عنه اسم الحلق انتفى عنه حكم الحلق. كما أن من القواعد المتفق عليها أن الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 162، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 224.
(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 224.
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 163.
(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 163.