الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٩

الرائد

المقاصد، وإمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر)

(1)

609

وأورد السهارنفوري مسألة ما وجدتها لغيره وما أظنها تصح على قوله- وهي أنه لو اعتمرت المرأة أياما وقصرت من شعرها كل يوم حتى بقي من شعرها قدر أنملة، فإن حلقت شعرها وقعت في الحرمة أو الكراهة،

وإن لم تحلق فلا تحل، ثم أجاب عن ذلك بقوله تجري المقص على رأسها كما يجري الأصلع الموسى على رأسه ولعل ذلك يكفيها".

ثالثا: الأخذ من الشارب وقلم الأظفار

والسابق أمر استحبه بعض أهل العلم، وقال بعضهم من أخذ

من

لحيته وشاربه وأظفاره ولم يأخذ من شعر رأسه وجامع أهله فليأخذ من شعر

رأسه وقد خالف السنة ولو كان ذبح كان أفضل وأوثق».

(1) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 270.

(2) السهارنفوري، بذل المجهود، ج 9، ص 04

(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 348، والبسيوي الجامع، ج 2، ص 273، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 163، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 426، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 224، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 306، والجناوني، الوضع، ص 226، والقرافي الذخيرة، ج 3، ص 268.

(4) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 348، والبسيوي، الجامع، ج 2، ص 273، والكندي، بيان