الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٠الرائد
وقال أبو المؤثر:
سمعنا أن المحرم إذا أحل من إحرامه وأخذ رأسه أخذ من عفا لحيته،
والذي معنا أنه يأخذ من عرضها أكثر من طولها.
وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره". وقد وجدت رواية تقليم النبي لا لا لا أظفاره من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا أبان العطار قال: ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه. فحلق رسول الله رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه، صاحبه قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم يعنى
شعره.
أخرجه أحمد والحاكم وصححه، وابن خزيمة، وأبو عوانة)،
الشرع، ج 23، ص 220.
(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 219، والقطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 225. (2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 225، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 224.
(3) أحمد بن حنبل، المسند، ج 4، ص 19.
(4) الحاكم، المستدرك، ج 1، ص 648.