الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦١١

الرائد

والبيهقي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وهو كما قال إلا الصحابي فلم يخرج له الشيخان

ذلكم دليل قلم الأظفار وهو ثابت كما يظهر، أما أخذ شيء من اللحية فقال الماوردي والدلالة عليه رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحالق أن يأخذ من لحيته طولا وعرضا (ه).

ولم أجد الرواية التي ذكرها الماوردي مسندة وما أظنها تصح؛ إذ روايات أكثر الثقات بينة وهي خلو من الشاهد الذي ذكره الماوردي وعليه فلا يخلو حالها من شذوذ أو نكارة فيضعف الحديث بسببها.

لكن ثبت عن ابن عمر {أخذه شيئا من شاربه ولحيته عند الإحلال من العمرة كما في حديث الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.

(1) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 19.

(2) أبو عوانة، المسند، ج 2، ص 312.

(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 1، ص 25.

(4) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 4، ص 19. (5) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 163. (6) مالك بن أنس، الموطأ، ج 1، ص 396.