الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

الرائد

(190)

والأصل وجوب الوفاء بالنذر على الناذر إذ هو طاعة وفي الحديث عن

النبي "من نذر أن يطيع الله فليطعه، والحج من أجل الطاعات وأفضل القربات فوجب الوفاء بنذره.

غير أن الحديث ليس بنص في أنها ماتت والنذر متعلق وجوب أدائه بها، فكم من ناذر لم يجب عليه الوفاء بنذره لعدم استطاعته، وفي حال هذه المرأة من المحتمل أنها نذرت قبل وقت الحج وماتت قبل أشهر الحج.

وهذه غير آثمة باتفاق إن كان الحال كما ذكر؛ لأن تأثيمها تكليف بما لا

يستطاع وهو ظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومن المحتمل أنها سلبت الاستطاعة للحج بعد نذرها فماتت وهي كذلك فتكون غير آثمة بذلك أيضا، ومن الاحتمالات السابقة وغيرها يظهر

أن الحديث ليس بنص في أنها توفيت ووجوب الوفاء بنذرها متعلق بها.

أما القسم الآخر من الأحاديث فكان مجملا في بيان حكم حج الأصل أكان واجبا أو ليس بواجب، كما في الأول منها إذ قالت الخثعمية: إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على

الراحلة.

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة (6318).