الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩

الرائد

(19)

قال إنه لا ترجيح لمكان على غيره".

والذين قالوا من المسجد وجهوا قولهم بأن كل ميقات فيه مسجد فإنه

يستحب الإحرام بعد الصلاة في مسجده كميقات ذي الحليفة). والأقوال السابقة في تفضيل بعض الأماكن على بعض عرية عن الدليل، والأولى أن يقال إن الإحرام يكون من مكان نزول من أراد الإحرام وسكناه لقوله: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون

منها (4).

والشاهد هنا قوله فمن" كان دونهن فمهله من أهله".

الأزرقي، أخبار مكة، ج 2، ص 200، والفاكهي أخبار مكة، ج 4، ص 20، ومحمد

إلياس، تاريخ مكة المكرمة، ص 132.

(1) البسيوي، الجامع، ج 2، ص 275، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 251. (2) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 356، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 251، وابن تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 484، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 26.

(3) ابن تيمية شرح العمدة، ج 3، ص 484.

(4) أخرجه البخاري -واللفظ له- في كتاب: الحج، باب: مهل أهل الشام (1454)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (1181).

١٬٩٦٨ / ٢٬٥٦١