الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١

الرائد

المبحث الثالث: الذهاب إلى منى

النصوص بينة كما سيأتي أن صاحب الدعوة قد صلى ظهر يوم التروية بمنى، ولكنها مجملة في تحديد الوقت الذي خرج فيه من مكة إلى منى مما أورث أهل العلم خلافا في الوقت الذي يستحب لمن أراد الحج أن يحرم فيه ويذهب إلى منى. وقبل أن نعرض أقوالهم في ذلك نبين أن الإحرام يكون عند الشروع في الذهاب بعدما تستقل الراحلة بصاحبها لمن كان على راحلة، وبعدما يشرع في المشي من كان ماشيا، وهذا أمر قد تقدم تقريره بأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الجزء الثاني من الكتاب.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يخرج من مكة بعد زوال

(1)

الشمس فيصلي الظهر بمنى، وإن خرج قبل ذلك فلا حرج، ومنهم من عبر بعشية اليوم الثامن والعشية تبدأ بالزوال.

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 251، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 167، وابن

تيمية، شرح العمدة، ج 3، ص 483.

(2) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 405.

(3) الفيومي، المصباح المنير، ج 2، ص 412، وابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 60.

١٬٩٧٠ / ٢٬٥٦١