الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

الرائد

ليصلوا الظهر بمنى).

ومنهم من فضل أن يكون الخروج بعد طلوع الشمس ضحى". قال ابن الهمام: لما عن ابن عمر الله أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر التروية بمكة فلما طلعت الشمس راح إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة).

يوم

ذلك ما قاله المحقق ابن الهمام غير أني قد سعيت إلى أن أجد الرواية التي فيها التصريح بوقت طلوع الشمس فلم أجدها، لكن أوردها صاحب الهداية معلقة دون ذكر الصحابي، لذا خرجها الحافظ ابن حجر دون الزيادة المذكورة من حديث جابر الطويل الذي قدمنا ذكره أول الفصل وأعقبها

بقوله: لكن ليس فيه لما طلعت الشمس

(0)

لذا يبقى الاستدلال بالسابق محل نظر.

ومن

الفقهاء

من

قال الأفضل الخروج يوم التروية من مكة إلى منى

(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 411، والنووي، المجموع، ج 8، ص 87.

(2) ابن الهمام فتح القدير، ج 2، ص 466، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 361.

(3) ابن الهمام، فتح القدير، ج 2، ص 466.

(4) المرغيناني الهداية، ص 143.

(5) ابن حجر، الدراية، ج 2، ص 18.

١٬٩٧٢ / ٢٬٥٦١