الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣

الرائد

موجود قال به بعض أهل العلم.

ومن الفقهاء من استحب جمع العصرين والعشاءين بمنى يوم التروية،

فيجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء).

وظاهر حديث جابر أنه صلى كل صلاة في وقتها، وهو وإن لم يذكر

الإفراد إلا أنه ذكر الصلاة، والجمع أمر زائد لا بد من التنبيه عليه كما هو الحال في عرفة ومزدلفة.

وقال القطب: ويحتمل أن يريد بالجمع صلاتهن بالجماعة".

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من تعجل إلى عرفة من ليلة منى فعليه دم، وكذلك كل من خرج من حدود منى قبل أن يصلي الصبح فعليه دم، وحكى الحطاب عن ابن العربي أنه أوجب الدم على من لم يبت بمنى

ليلة التاسع من ذي الحجة).

(1) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 61.

(2) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 406.

(3) القطب، شرح كتاب النيل، ج 4، ص 165.

(4) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 351، والكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 263، والقطب،

الجامع الصغير، ج 3، ص 210.

(5) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 118.

١٬٩٨٢ / ٢٬٥٦١