الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

الرائد

(Y .. )

وأجاب المالكية عن حديث الخثعمية بأمور:

أولها أنه خاص بها وأبيها.

ثانيها أنه مضطرب).

ثالثها أن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع، وليس في شيء من طرقه

تصريح بالوجوب).

وفي هذا القول المانع من النيابة بإطلاق نظر، وذلك لأمور:

أولها أن الدليل الأول مبني على أن الإنابة واجبة على غير المستطيع، وهو أمر يلزم القائلين بوجوب الإنابة في هذا الحال وسيظهر لك فيما بعد مقررا أن هذه الإنابة ليست على سبيل الوجوب والحتم بل هي تبرع من النائب.

وكون النيابة غير واجبة على النائب لا يستلزم كونها غير مشروعة فالمندوب مشروع غير واجب، فيسقط بذلك الدليل الأول.

أما ثانيها فيعترض عليه بأن عبارة الآية تفيد أنه لا يكتب للإنسان إلا ما

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 9، ص 125، والاستذكار، ج 4، ص 164. (2) الشاطبي، الموافقات، ج 2، ص 238، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 4، ص 152. (3) ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 69.