الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢

الرائد

(OT)

المبحث الأول: الذهاب إلى عرفة

تبين من حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرناه آنفا في الفصل الماضي أن النبي - من منى إلى عرفة بعد شروق الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو المأمور به عند الجمهور من أهل العلم من غير وجوب بل سنة

مرغب في إتيانها ليس على من فرط فيها

ومن الفقهاء من ذكر أن تحرك الناس من منى إلى عرفات يكون بعد

شروق الشمس على جبل ثبير بمنى".

(3)

وقال بعض الفقهاء إن الخروج إلى عرفة يكون بعد صلاة الفجر).

ص 279، والمرداوي، الإنصاف، ج 3، ص 345.

(1) الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 410، والماوردي الحاوي الكبير، ج 4، ص 168، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 206، والنووي، المجموع، ج 8، ص 88، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 280، وابن عابدين رد المحتار ج 2، ص 503، والحطاب، مواهب

الجليل، ج 3، ص 114.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 88.

(3) ابن جعفر، الجامع، ج 3، ص 356،والبسيوي الجامع، ج 2، ص 275، والماوردي،

الحاوي الكبير، ج 4، ص 168.

٢٬٠٠١ / ٢٬٥٦١