الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣الرائد
(or) ***
ولعل القائلين بالخروج بعد الفجر يستدلون بحديث:
ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة - وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة-. حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين
الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وعنه أبو داود" من طريق يعقوب بن
إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر.
وأعله بعض أهل العلم بابن إسحاق، قال الزيلعي: قال عبد الحق في أحكامه وفي حديث جابر أنه - خطب قبل الصلاة، وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون، وأعله هو وابن القطان بعده بابن إسحاق.
كما أعل الحديث السابق ابن حزم.
(1) أحمد بن حنبل، المسند، ج 2، ص 129. (2) كتاب المناسك باب الخروج إلى عرفة (1913).
(3) الزيلعي نصب الراية، ج 3، ص 59.
(4) ابن حزم، حجة الوداع، ص 277.