الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦١

الرائد

المبحث الثاني: الإقامة بنمرة والانتقال إلى بطن وادي عرنة

المطلب الأول: الإقامة بنمرة إلى حين الزوال

نمرة بفتح النون وكسر الميم وسكونها جبيل غرب المسجد، وبه مسجد يسمى مسجد نمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعد له قبة من شعر فأعدت بنمرة فنزل

بها بعد وصوله كما تقدم من حديث جابر بن عبد الله الطويل.

وللفقهاء خلاف في نمرة أهي موضع من عرفات أو ليست هي من عرفات، والذي عليه الأكثرون أن نمرة ليست من عرفات، ونقل الرافعي

عن صاحب الشامل من الشافعية أن نمرة موضع من عرفات).

غير أن النووي تعقبه فقال: وهذا الذي نقله غريب ليس بمعروف، ولا هو في الشامل، ولا هو صحيح بل إنكار للحس ولما تطابقت عليه كتب

العلماء (2).

والإقامة السابقة بنمرة ليست واجبة اتفاقا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، غير أن

(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 413.

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 105.

٢٬٠١٠ / ٢٬٥٦١