الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٩الرائد
ومما يفيد السابق قوله تعالى {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَنِ مِن طِينِ (3) ثُمَّ جَعَلَ
لله
نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَهِينٍ (3) ثُمَّ سَوَّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ).)).
ومما جاء على السابق قول الشاعر:
كهز الرديني تحت العجاج
جرى في الأنابيب ثم اضطرب
فجعل الاضطراب بعد الهز وهو نفسه.
ومنه قول الآخر:
إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده واختلف الفقهاء في خطبة عرفة أهي كحال الجمعة في مشروعيتها خطبتان يجلس بينهما، أو خطبة واحدة.
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع خطبتان يجلس بينهما للاستراحة، ومنهم من حدد الجلسة بين الخطبتين بمقدار قراءة سورة الإخلاص. ومن الفقهاء من قال بالخطبتين لكن يستحب أن يفصل بينهما بسكتة
(1) سورة السجدة، الآيات (7 - 9)
(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 169، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 15، والغزالي، الوسيط، ج 2، ص 656، وابن النجيم البحر الرائق، ج 2، ص 361.
(3) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 412، والنووي، المجموع، ج 8، ص 90.