الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

الرائد

خفيفة لا جلوس فيها ليمتاز بعضهما عن بعض، قال الإمام السالمي

الجمعة

عرفة عيدين

يخطب

فيهن

(v.)

بخطبتين

ويستحب سكتة بينهما حتى تكون تلك فصلا لها

استدل القائلون بالخطبتين على الوجه السابق بحديث إبراهيم بن محمد

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حجة الإسلام قال: فراح

النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال ثم أخذ النبي في الخطبة الثانية، ففرغ النبي من الخطبة وبلال من الأذان، ثم

?

أقام بلال وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر.

الحديث بالإسناد السابق أخرجه الإمام الشافعي، ومن طريقه

البيهقي، وليس إسناد الحديث مستقيما بل هو خبر منكر؛ إذ إن إبراهيم بن

محمد ابن أبي يحيى الأسلمي المدني شيخ الشافعي متروك، بل قال يحيى بن معين ويحيى بن سعيد وابن حبان وغيرهم بأنه كذاب.

(1) السالمي، معارج الآمال، ج 12، ص 243.

(2) الشافعي، الأم، ج 1، ص 86.

(3) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 114، ومعرفة السنن والآثار، ج 4، ص 107.

(4) ابن حبان، المجروحين، ج 1، ص 105، وابن عدي الكامل، ج 1، ص 217، والعقيلي،

٢٬٠١٩ / ٢٬٥٦١