الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧١

الرائد

(vi)

ورواية الأسلمي معارضة لروايات جمع من الثقات لحديث جابر بن

عبد الله وهي خلو من موطن الشاهد السابق فما حقها إلا النكارة. وقد حكم غير واحد من الأئمة على الحديث السابق بعدم الثبوت. وما دام الحديث بالتفصيل السابق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر المستفاد من حديث جابر بن عبد الله أنه خطب، والأصل خطبة واحدة؛ إذ هو أقل اليقين الذي يصح معه إطلاق لفظ الخطبة وما عداه مستلزم الدليل، ولا دليل أنه خطب خطبة ثانية، لذا فالقول المفيد أن المشروع خطبة واحدة هو الأسعد بظاهر الأدلة.

فقط

واستظهر ابن جماعة أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبتان أولاهما التي رواها جابر بن عبد الله وقد كانت قبل الوقوف بعرفة، وفصلنا أحكامها من

قبل، وثاني الخطبتين كانت في عرفة بعد وقوفه).

والذي دعا ابن جماعة إلى القول بالسابق ما جاء من نصوص فيها أن

الضعفاء، ج 1، ص 62.

(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 114، والنووي، المجموع، ج 8،،جموع، ج 8، ص 95، وابن حجر،

التلخيص الحبير، ج 2، ص 252.

(2) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1129.

٢٬٠٢٠ / ٢٬٥٦١