الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٤الرائد
(94)
يجمعون بين الظهر والعصر في السنة).
وقال الحافظ ابن حجر:
روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت ابن الزبير
يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب
الناس فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا).
?
وبعد ثبوت أن النبي جمع صلاتي الظهر والعصر نقول إنه معلوم أنه
قد صلى الناس وراءه، وهذا يفيد ظاهرا أن كل من كان خلفه قد جمع؛ لأن هذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ.
ولم يأت ما يبين أن ثمة من لم يجمع الصلاتين، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال أتموا فإنا سفر، ولو حرم الجمع لبينه لهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جمع العصرين هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة (1579). (2) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 513.
(3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 207.