الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

الرائد

(97)

ومنهم من رأى للمكيين الجمع لكن ليس للنسك بل لأن السفر القصير يبيح الجمع".

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع في عرفة لا يصح إلا لمن كان مسافرا، ونسب هذا القول إلى الجمهور)، وما أرى هذه النسبة إلا وهما ممن قالها بعد ما ذكرناه.

وبعد ما ذكر يتحصل من السابق أن الخلاف في علة الجمع بعرفة على ثلاثة أقوال أولها أنه للنسك، وثانيها للسفر الطويل، وثالثها لأصل السفر". وعلى الخلاف في الجمع أهو للنسك أو هو للسفر يظهر حكم من كان من أهل عرفة أيجمع الصلاتين أولا يجمع، فمن قال إنه للنسك أمره بجمع الصلاتين، ومن جعله للسفر لم يصح عنده الجمع؛ لأنه ليس بمسافر.

(1) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 314.

(2) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 207، وابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 513. (3) الغزالي، الوسيط، ج 2، ص 659، والوارد في طبعتين من الأصل وهما طبعة دار السلام المعتمدة في هذا الكتاب وطبعة دار الكتب العلمية عبارة: لأصل السعي، وهي خطأ بين بل الصواب ما أثبت في الأصل وهو السفر، والنووي، المجموع، ج 8، ص 90.

(4) الجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 314، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 120.

٢٬٠٤٥ / ٢٬٥٦١