الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٨الرائد
(a)
يسقط هنا إلا بدليل، وما ذكر لا يصلح للدلالة).
ولم أجد نصا على السابق والأخذ بالظاهر يفيد أنه ما أتى بالتكبير المذكور، وقد جاء ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بعد فجر اليوم التاسع كما في حديث نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم. ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. والحديث أخرجه الدارقطني، وهو مع عدم ثبوته كما بين ذلك ابن الجوزي ليس بنص في أن الحال السابق كان في حج بل ظاهره أنه في غير
نسك.
(3)
والجمع وإن كان مشروعا في هذا اليوم إلا أنه ليس بواجب بل هو مندوب إليه حتى يتفرغ الحجيج للدعاء ويتسع لهم وقت الإفاضة، ومن لم
(1) ابن عابدين رد المحتار، ج 2، ص 504.
(2) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 50.
(3) ابن الجوزي، التحقيق، ج 1، ص 513.