الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٩الرائد
يجمع لم يكن عليه شيء.
والجمهور القائلون بالجمع اختلفوا أمن شرطه أن ينوى عند افتتاح
الصلاة الأولى، أو ليس ذلك بشرط؟
الذين قالوا باشتراطه استدلوا بأنه لما لم يصح جمع الإمام إلا بنية الجمع،
لم يصح جمع المأمومين إلا بنية الجمع كالجمع بغير عرفة.
والآخرون الذين لا يشترطون النية للجمع نظروا لاختصاص الموضع لجواز الجمع ولحوق المشقة في إعلام الكل؛ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من
غير أن ينادي فيهم بالجمع ولا أخبرهم به".
إلا أن جمعا من هؤلاء يفرقون بين من يصلي منفردا ومن يصلي مع الجماعة، فالذي يصلي منفردا يشترط لصحة جمعه النية للجمع، أما الجماعة فلا يشترط لها ذلك).
وهذه المسألة نغض الطرف عنها إذ محلها كتاب الصلاة وليس المناسك
(1) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 415.
6
(2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 170، والنووي، المجموع، ج 8، ص 91.
(3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 170.