الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٠الرائد
فليرجع من شاءها إلى الموضع الذي ذكرناه.
ومن فاتته الجماعة صلى منفردا وجمع الصلاتين؛ لأن كل جمع جاز مع
الإمام جاز منفردا كالجمع بين العشاءين بجمع
(2)
ثم إن ابن عمر كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا، كما في حديث ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله).
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجمع لا يكون إلا في حال الصلاة الإمام، أما من صلى منفردا فلا يصح له الجمع.
مع
استدل أصحاب هذا القول بأمور منها أن الله تعالى قال في كتابه {إِنَّ
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 170، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 206. (2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 170، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 206. (3) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 170، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 206. (4) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 262.
(5) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 15، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 6