الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٤

الرائد

6.?)

قال: لا أعرفه).

وحري بنا أن ننبه أنه لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يصل الناسكون

الجمعة هناك؛ لأن من شرطها دار الإقامة وأن يصليها مستوطنون". والمصر من شرائط الجمعة، وعرفات ليست في حكم المصر؛ إذ ليس لها

أبنية إنما هي فضاء وليست من فناء مكة؛ لأنها من الحل".

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه يوم الجمعة على ما أخبر بذلك عمر بن الخطاب له في حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.

قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 25.

(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 15، والسرخسي، المبسوط، ج 4، ص 55، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 170، والنووي، المجموع، ج 8، ص 92، والجيطالي، مناسك

الحج، ج 2، ص 282.

(3) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 55.

٢٬٠٥٣ / ٢٬٥٦١