الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٥

الرائد

( .. )

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم

بعرفة يوم جمعة).

ومع

السابق ما صلى إلا الظهر كما نص على ذلك جابر بن عبد الله.

ومن الفقهاء من قال إنه لو بني بعرفات قرية واستوطنها أربعون كاملون صليت بها الجمعة (3).

وهذا الأخير حسن غير أن وجوب الصلاة هنا للمقيمين بها، أما

المسافرون فعلى مذهب الجماهير من أهل العلم لا تلزمهم

المطلب الثالث: الإسرار في الصلاتين المجموعتين

الجمعة.

من المتفق عليه أن صلاتي الظهر والعصر في حالي الحضر والسفر بغير

عرفة يسر فيهما ولا يجهر بالقراءة، والجمهور من أهل العلم قالوا بالأصل

(1) سورة المائدة، جزء من الآية (3).

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه (45).

(3) النووي، المجموع، ج 8، ص 92.

٢٬٠٥٤ / ٢٬٥٦١