الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٨

الرائد

6.1)

عرفة، وهؤلاء ليسوا محل بحثنا إذ الاتفاق قائم على حكمهم السابق وأن ليس النسك بمؤثر في أصل ما تعبدوا به.

لكن خلاف أهل العلم قائم فيمن لم يتحقق فيه وصف السفر الذي يشرع معه القصر أيؤثر عليه نسكه بأمر فيغير أصل ما تعبد به وهو الإتمام أو

ليس هو بمؤثر شيئا بل يبقى على أصل ما تعبده به الشارع؟

ذهب جمع من أهل العلم إخالهم الجمهور من علماء الأمة- إلى أن النسك لا يؤثر في أصل العبادة من حيث الإتمام والقصر فلا يجوز لمن لم يتحقق فيه وصف السفر أن يقصر؛ لأنه ليس بمسافر)

وعلى السابق إن كان الإمام مسافرا قصر الصلاة فصلى الظهر ركعتين

والعصر ركعتين، وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون أربعا. ويندب للإمام المسافر على رأي جماعة - أن يقول لغير المسافرين أتموا

(1) الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 162.

(2) ابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 13، والسمرقندي تحفة الفقهاء، ج 1، ص 405، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 169، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 207،

والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 281، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 162.

٢٬٠٥٧ / ٢٬٥٦١