الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٩

الرائد

6.9)

صلاتكم؛ فإنا قوم سفر)، وإن كان الإمام من أهل مكة أو مقيما بها أتم الصلاة أربعا وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين أربعا لوجوب المتابعة. واستدل هؤلاء لقولهم بأنهم في غير سفر بعيد فلم يجز لهم القصر كغير

من في عرفة ومزدلفة).

وذهب آخرون إلى أن الإمام يقصر وإن كان مقيما، ويقصر من خلفه من المسافرين والمقيمين، استدلالا بأن رسول الله قصر بعرفة، ولم يأمر من كان معه من أهل مكة بالإتمام، والواقع أن هذا الاستدلال ليس بالقوي بل هو ضعيف؛ إذ ليس فيه أنهم لم يتموا صلاتهم.

وكون الراوي لم يفصل لا يدل على شمول حكم القصر لهم إلا من مكان بعيد يقدم عليه ما هو أقرب منه في دلالته عند التعارض، والواقع أن هذا معارض لدليل أظهر منه وهو أصل التعبد بالأربع ركعات، وهذا

(1) السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج 1، ص 405، والرافعي، العزيز، ج 3، ص 412، والنووي، المجموع، ج 8، ص 91.

(2) السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج 1، ص 405، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 169. (3) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 207.

(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 169.

٢٬٠٥٨ / ٢٬٥٦١