الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١١

الرائد

??? ? ? ????

تحدده ولا زمن، بل هو حكم يكلف به كل من تحقق فيه وصف السفر،

ووصف السفر يصدق على كل من خرج من حدود بلده ولو بشبر واحد. والناظر في ذي الحليفة التي قصر النبي فيها اتفاقا بين أهل العلم ما كانت تبعد كثيرا عن المدينة بل هي على ما يظهر حد المدينة من جهة مكة فيكون القصر فيها لأصل السفر وليس لقطعه مسافة معينة، إذ الأخير لو سلم به لما عدا أن يكون واقعة حال لا تخصص عموما ولا تقيد إطلاقا. والأدلة الشرعية ما التفتت إلى تحديد مسافة للقصر ولا مدة بل راعت أصل السفر، وهو وصف ظاهر مجاوز منضبط غير قاصر فيعلل الحكم الشرعي به، ومن السابق كله يظهر لك جليا أن ليس النسك بمؤثر في أصل عبادة الصلاة شيئا بل أحكامها قبل النسك هي أحكامها أثناءه.

وقال ابن عبد البر:

واحتجوا أيضا بما رواه يزيد بن عياض عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي استعمل عتاب بن أسيد على مكة وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتين، وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكر لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته.

(1) ابن عبد البر، التمهيد، ج 10، ص 14.

٢٬٠٦٠ / ٢٬٥٦١