الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٢الرائد
112
المطلب الخامس: رواتب الصلاتين والتنفل المطلق
ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه لا يشرع لمن جمع الظهر والعصر أن يأتي شيئا من الرواتب كما هو الظاهر من فعل النبي، وقالوا إن تقديم العصر على وقتها ما كان إلا ليتوصل إلى الوقوف المقصود بالأصالة، ولئلا ينقطع وقوفه، فلأن لا يشتغل بالنافلة بين الصلاتين ليحصل هذا المقصود أولى". وفي المسألة خلاف نكتفي منه بالإشارة السابقة ومحله كتاب الصلاة، وقاعدتنا أن النسك لا يؤثر في هذه العبادة فيكون هذا الموضوع خارجا عن
كتاب الحج فلا نعرض له هنا.
(1) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 312،والسرخسي المبسوط، ج 4، ص 15، وابن
النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 362.
٢٬٠٦١ / ٢٬٥٦١