الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

الرائد

(310)

أرضه.

واختلف في الطيران في هوائها أيجزي صاحبه أو لا يجزيه، ومن رأى

الجواز نزل هواء عرفة منزلة أرضها).

وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الاستقرار مطمئنا، ورتبوا على السابق وجوب الدم على من مر بعرفة دون أن يستقر مع إجزاء مروره السابق عن الوقوف.

ومن الفقهاء من فضل للمرأة أن تكون قاعدة لأنه أستر لها.

ولكن اختلفوا في النية أهي من شروط الوقوف بعرفة أو ليست هي بشرط، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النية ليست بشرط للوقوف بعرفة بل المعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات ولو في لحظة لطيفة بشرط كونه أهلا للعبادة سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء

(1) الشبراملسي الحاشية على نهاية المحتاج، ج 3، ص 298، والدمياطي، إعانة الطالبين ج 2، ص 287، والشرواني، حواشي الشرواني، ج 4، ص 09

(2) الشبراملسي، الحاشية على نهاية المحتاج، ج 3، ص 298.

(3) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 94، والدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 37. (4) ابن جماعة، هداية السالك، ج 3، ص 1149.

٢٬٠٦٣ / ٢٬٥٦١