الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٩

الرائد

(19)

فمن لم تتحقق منه نية الوقوف لم يكن واقفا بعرفة؛ ولو كان بها؛ إذ الوقوف عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية

وعلى السابق لا يصح وقوف النائم إن استغرق نومه وقت الوقوف كله ولم تصحبه نية الوقوف، كما أنه لا يصح وقوف من مرَّ بعرفة وهو غير عالم بها لعدم تحقق النية منه، كما أنه لا يصح وقوف المغمى عليه ولا السكران ولا من حوّل نية الوقوف إلى غيرها كطلب غريم ونحو ذلك".

وجماع الأمر أنه إن لم تتحق نية الوقوف ولو للحظة من الزمان مع العقل والإسلام فليس ذلك الوقوف بمجز صاحبه، وهذا أولى الأقوال بالقبول سنا بالوقوف بعرفة بسنة بقية العبادات غير معقولة المعنى.

والاستدلال بإطلاق حديث عروة بن مضرس ضعيف إذ إنه وارد مورد ذكر حكم معين وهو ساكت عن غيره من الأحكام فلا تلغى لعدم ذكرها فيه، ألا ترى أنه لم يذكر الإحرام، ولا طواف الإفاضة، وباتفاق أن من لم

(1) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 299، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 212، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 30، وابن مفلح، الفروع، ج 3، ص 374، والدردير، الشرح الكبير،

ج 2، ص 37

(2) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 30.

٢٬٠٦٨ / ٢٬٥٦١