الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠الرائد
(T.)
يأتهما حجه غير تام.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهل يؤخذ من ذلك صحة صلاة من أدرك ركعة من الصلاة وهو غير متوضئ؟
المطلب الثاني: حكم الوقوف
لم يكن ثمة خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة ركن من أركان
(1)
الحج لا يتم حج من لم يأته على الوجه المشروع خلا ما نقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب إلا أنه إن فاته ذلك قام الوقوف بجميع الحرم مقامه،
وسائر الفقهاء أنكروا ذلك على الحسن، واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة).
وعلى السابق من لم يقف بعرفة لم يصح حجه سواء تركه لعذر أو غير
(1) الشماخي الإيضاح، ج 2، ص 410، والجيطالي، قواعد الإسلام، ج 2، ص 161، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 171، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 125، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 208، والنووي، المجموع، ج 8، ص 103، وابن النجيم، البحر الرائق، ج 2، ص 364، والدردير، الشرح الكبير، ج 2، ص 36، والشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 434.
(2) الرازي، مفاتيح الغيب، ج 5، ص 151.