الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

الرائد

(136

وعند المالكية خمسة أقوال في الوقوف بعرنة أولها الإجزاء مطلقا، وثانيها

عدم الإجزاء مطلقا، وثالثها الإجزاء مع الدم ورابعها الوقف، وخامسها الإجزاء مع الكراهة.

ورواية الإجزاء مع الدم حكاها ابن المنذر عن الإمام مالك وليست مشهورة عند المالكية بل إنه قد ضعفها جماعة من كبارهم وهو الأليق بها، قال الشنقيطي والظاهر أنه لم يصح عن مالك.

ومن الفقهاء من يضيف إلى عرنة موضع الأراك فلا يجزي الوقوف

عليه (3).

ولا أدري ما موضع الأراك هذا أهو من عرفة واستثني، أو أنه من الأصل ليس من عرفة.

وقد كان أهل قريش لا يقفون في عرفة بحجة أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه، غير أن النبي الله لقد خالفهم في أمرهم السابق فوقف في عرفة

(1) القرافي، الذخيرة، ج 3، ص 256، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 97.

(2) الشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 441.

(3) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 287، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 281.

٢٬٠٨٥ / ٢٬٥٦١