الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨الرائد
وقت الطاعة وكان غيرهم من الناس يقفون بعرفة.
الثاني: أنهم سموا حمسا بالكعبة لأنها حمس، حجرها أبيض يضرب إلى
السواد.
المطلب الرابع: وقت الوقوف
أولا: أول وقت الوقوف
لم تكن كلمة أهل العلم متفقة في أول وقت الوقف المشروع مع اتفاقهم أن النبي ما شرع في وقوفه إلا بعد الزوال.
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن أول وقت الوقوف هو زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة)، وحكي على هذا القول الإجماع، قال ابن عبد البر:
وأجمعوا على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها
(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص 171، الرازي، مفاتيح الغيب، ج 5، ص 51 (2) السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 55، والجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 311، والنووي، المجموع، ج 8، ص 99، والجيطالي، مناسك الحج، ج 2، ص 284، والدردير، الشرح
الكبير، ج 2، ص 37، والحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 94.
٢٬٠٨٧ / ٢٬٥٦١