الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٩الرائد
(ra)
قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه قبل الزوال، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر فقد فاته الحج.
قليل.
ونقل الإجماع السابق القرطبي، ولا إجماع في الحقيقة كما سيظهر بعد
كما نقل الشوكاني الإجماع على أن مبدأ الوقوف هو زوال الشمس، ونص على تقييد مطلق النهار الوارد في حديث عروة بن مضرس -كما سيأتي- بالإجماع.
وعجيب حال الشوكاني فإنه نص في مواضع كثيرة من كتبه على أن الإجماع الذي يذكره الفقهاء ليس بحجة لعدم إمكان نقله، فلا أدري لم أخذ به هنا مع شهرة الخلاف في القضية.
وعلى السابق ليس بمعتد بوقوف من وقف قبل الزوال من اليوم المذكور وأفاض من عرفات قبل الزوال، فيكون صاحبه كمن لم يقف.
(1) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 281.
(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 415.
(3) الشوكاني، السيل الجرار، ج 2، ص 200.
(4) الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 133.