الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١الرائد
671)
قال بوجوب بدنة عليه، ومنهم من قال إنه لا شيء عليه بل هو مخالف للأمر
فيأثم".
والذين يقولون إن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف سنة لا يوجبون الدم على من أفاض قبل غروب الشمس).
ونقل المرداوي رواية عن الإمام أحمد أنه يلزم من دفع قبل الإمام دم ولو
كان بعد الغروب؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا قبله".
استدل القائلون بأنه يجب عليه دم بأنه واجب لا يفسد الحج بفواته فلم
يوجب البدنة كالإحرام من الميقات، ومنهم من قال إن أفاض مع الإمام فمعذور لأنه تابع.
والنبي صلى الله عليه وسلمسن الدفع من عرفة بعد غروب الشمس كما سن الإحرام من
(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 210، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 30.
(2) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 59.
(3) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 30، وابن قدامة، الكافي، ج 1، ص 443.
(4) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 210.
(5) الرافعي، العزيز، ج 3، ص 418، والنووي، المجموع، ج 8، ص 102، والكاساني، بدائع
الصنائع، ج 2، ص 127.