الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٥

الرائد

170

النهار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه.

ولا اتفاق في الحقيقة كما ذكرنا من قبل قول من قال إن وقت الوقوف

(2)

هو النهار فقط ويخرج بغياب الشمس).

لكن اختلف الجمهور القائلون بإجزاء الوقوف ليلا دون النهار أعليه

شيء أولا، فذهب الجمهور إلى أنه لا شيء عليه، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه ملزم بالدم".

والظاهر أن علة الإلزام بالدم هي قاعدة جبر ترك واجبات الحج بالدم المستفادة من موقوف ابن عباس {، ومن الواجب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة.

وبعد تحقق مسألة آخر الوقت وأنها بطلوع فجر يوم النحر نقول إنه قد يتعارض لدى المكلف أمران هما الصلاة والوقوف بأن يكون إن أدى أحد

(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 416، والجويني، نهاية المطلب، ج 4، ص 16 ص 311، وابن قدامة المغني، ج 3، ص 211، والشنقيطي، أضواء البيان، ج 4،

ص 434.

(2) الكندي، بيان الشرع، ج 23، ص 286.

(3) الحطاب، مواهب الجليل، ج 3، ص 94، والشنقيطي، أضواء البيان، ج 4، ص 434.

٢٬١١٤ / ٢٬٥٦١