الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨١الرائد
6 A 1)
وقف على ناقته القصواء.
والحال في زماننا أن الوقوف راكبا على الحال المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من العسر والمشقة ما يكاد يجعله معدوما، والوقوف على الرواحل الحديثة كالسيارات لا أراه يختلف من حيث الوقوف عن الوقوف راجلا ومن
العسير إلحاقها بهيئة الوقوف على الراحلة التي ثبتت عن النبي. المندوب السابع: الفطر
صوم يوم عرفة لغير الحاج أمر شهدت النصوص الشرعية له بعظيم الأجر كما في حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ولكن الحال للحاج الواقف بصعيد عرفات يختلف فيه بين أهل العلم لما ثبت نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة كما في حديث أم الفضل بنت الحارث الذي ذكرناه في المندوب السابق.
ولم يكن ثمة خلاف أنه قد أفطر يوم وقف بعرفة أخذا بالحديث
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (1162).