الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٤

الرائد

(184)

يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا

لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه.

قال الشيخ خميس الشقصي:

يخرج فيما تناهى إلينا من الآثار أن الإفطار يوم عرفة بعرفة أفضل لما يرجى من الاستظهار بالأكل والشرب على القدرة على الدعاء والتضرع والقيام في ذلك الموقف المأمور فيه في ذلك الموقف، وأما في غير عرفة فالصوم لها أفضل".

ومن الفقهاء من راعى علة الاستعانة على الذكر فأمر بالإفطار في الصيف والصيام في الشتاء، كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء قلت: أتصوم يوم عرفة؟ قال: أصومه في الشتاء، ولا أصومه في

الصيف (4).

(1) الحميدي، المسند، ج 2، ص 300.

(2) الشقصي، منهج الطالبين، ج 7، ص 262.

(3) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 4، ص 235، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2،

ص 421.

(4) عبد الرزاق، المصنف، ج 4، ص 284.

٢٬١٣٣ / ٢٬٥٦١